القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٩٢
نعم ذكر صاحب الجواهر " قده " (١) في وجه التفصيل بين مورد التهمة وبين غيره أي فيما إذا اتهم المدعي المنكر - اخبارا مؤيدا لما ذهب إليه من الاحالة إلى العرف في وجوب السماع، بمعنى: ان العرف هل يرون مثل هذه الدعوى من الدعاوى المقبولة عندهم أم لا يعتنون بها؟ وهذه الاخبار هي خبر حبيب بن بكر قلت لابي عبد الله (ع) اعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال (ع) ان إتهمته فاستحلفه، وان لم تتهمه فليس عليه شئ (٢) وايضا خبره الآخر عنه (ع) لا يضمن القصار إلا ما جنت يده وان اتهمته احلفته (٣) وخبر ابى بصير عنه (ع) ايضا لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك الا ان يكونوا متهمين، فيخوف بالبينة ويستحلف، لعله يستخرج منه شيئا (٤). ولكن انت خبير بأن هذه الاخبار مفادها استحلاف المدعى لا المنكر الذى هو محل كلامنا وان شئت قلت: يد القصار والحائك والصائغ يد امانة، والتلف عندهم لا يوجب الضمان ألا إذا اتهمهم بالاتلاف أو بالتعدي والتفريط في حفظه فله ان يستحلفهم، وهذا المعنى اجنبي عن محل كلامنا الذي هو عبارة: عن احلاف المنكر مع : ١ - " جواهر الكلام " ج ٤٠، ص ١٥٤. ٢ - " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٢٢١، ح ٩٦٦، باب الاجارات، ح ٤٨، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٢٧٥، أبواب كتاب الاجارة، باب ٢٩، ح ١٦. ٣ - " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٢٢١، ح ٩٦٧، باب الاجارات، ح ٤٩، " الاستبصار " ج ٣، ص ١٣٣، ح ٤٨١، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه.
..، ح ١٢، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٢٧٥، أبواب كتاب الاجارة، باب ٢٩، ح ١٧. ٤ - " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٢١٨، ح ٩٥١، أبواب كتاب الاجارات، ح ٣٣، " الفقيه " ج ٣، ص ٢٥٧، ح ٣٩٢٨، باب ضمان من حمل شيئا.
..، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٢٧٤، أبواب كتاب الاجارات، باب ٢٩، ح ١١..