القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٩٠
لجهة اخرى - فلا تسمع.
وأما تمسك القائل بهذا الشرط ولزوم وجود الخصم حين سماع الدعوى بان ادلة القضاء والحكم وكذلك تعيين الوظيفة لكل واحد من المدعي والمنكر كل ذلك في مورد المخاصمة ووقوع النزاع ولقطع النزاع والمخاصمة بين الطرفين فان لم يكن نزاع ومخاصمة لا يبقى مورد لسماع دعوى المدعي والحكم له على طبق بينته، لان هذه الامور شرعت لدفع المخاصمة وقطع النزغ.
وفيه: انه بعد الفراغ عن عموم حجية البينة وجعل المجتهد العادل المتصف بكذا وكذا حاكما، وعدم تقييد حكومته بمورد المخاصمة وقطع النزاع وان كان ذلك حكمة جعله، فالبينة امارة شرعية بالنسبة إلى ما يدعيه المدعي وكذلك الحكم، فيثبت ما حكم به الحاكم حتى في الازمنة المتأخرة.
نعم لا يجب على الحاكم سماع مثل تلك الدعوى والحكم بتلك البينة لان وجوبها في موارد المخاصمة كما قال.
ومنها: انه يشترط في وجوب سماع دعوى المدعي كون دعواه عن بت وجزم، فلو كان ادعائه بصرف الاحتمال وهما أو شكا بل ولو ظنا لا يقبل، وحكى في الجواهر عن الكفاية نسبة القول - باشتراط وجوب سماع الدعوى بهذا الشرط - إلى الشهرة (١)، وقيل في وجهه وجوه: الاول: عدم صدق المدعي عرفا على من لم تكن دعواه عن بت وجزم، وذلك لما ذكرنا في تعريف المدعي بأنه من يدعي ثبوت أمر على خصمه، ومعلوم ان ادعاء الثبوت غير احتمال الثبوت وان كان الاحتمال ظنيا.
الثاني: انه لو ادعى وهما أو شكا أو ظنا وقلنا بوجوب السماع فيجب الحكم : ١ - " جواهر الكلام " ج ٤٠، ص ١٥٣، " كفاية الاحكام " ص ٢٦٦.