القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٨٩
بقرة فلان، أو هذا التمر من نخلة فلان، فلازم هذا الاقرار اقراره بان العجل لصاحب البقرة والتمر لصاحب النخلة - فلا اساس له في مقابل اليد التي هي امارة الملكية.
وأما الفرق بين ان يقر بأن هذا الغزل من قطنك - أو هدا الدقيق من حنطتك - وبين أن يقر بأن هذا العجل من بقرتك أو هذا الغلام من أمتك بانه في الصورة الاولى اقرار بأن هذا الغزل لصاحب القطن وان هذا الدقيق لصاحب الحنطة، بخلاف الصورة الثانية فانه ليس إقرارا بان العجل لصاحب البقرة والغلام لصاحب الامة.
وذلك لان الدقيق والغزل عين الحنطة والقطن، بخلاف العجل فانه ليس عين البقرة وكذلك الغلام ليس عين الامة.
فلا يخلو من تأمل واشكال وذلك لانه وان كان الدقيق عين الحنطة والغزل عين القطن خارجا بخلاف العجل والغلام الا ان هذا المقدار من الفرق لا يؤثر في المقام، إذ المقر مأخوذ بظاهر كلامه، وصرف الاحتمال على خلاف ما هو ظاهر الكلام لا يضر بحجية ظهوره في كونه كاشفا عن مراده، فلا بد وان ينظر إلى ظاهر هذه الدعاوى، وهل لها ظهور في استحقاق المدعى شيئا على المدعى عليه أم لا؟ فنقول: أما الصورة الثانية أي: ما كان لهما وجودان وملكية احدهما لا يلازم ملكية الآخر، بل يمكن ان يكون الاصل له دون الفرع وكذلك العكس، فقوله هذا الغلام متولد من جاريتي، أو هذا العجل من بقرتي ظاهر في ان الاصل له في حال انشاء الدعوى، ولا ظهور لهذا الكلام ان الفرع ايضا له، إلا أن ينضم إلى قوله ولم ينتقل الفرع إلى غيري بناقل شرعي مطلقا وهو لي. ومنها: ما قيل ان من شرائط سماع دعوى المدعي ان يكون له خصم في مقابله ينازعه ويخاصمه وينكر ما يدعيه، وإلا لو لم يكن له خصم في البين ويريد اصدار الحكم فعلا ليقطع النزاع المحتمل فيما سيأتي - لانه لو وقع النزاع فيما بعد ربما لا يتمكن من اثبات دعواه في ذلك الزمان لفقد البينة الموجودة عنده الآن في ذلك الوقت أو