القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٦٢
حصولها أم لا؟ والمسألة تدور مدار أن استصحاب حال اليد مقدم أو امارية اليد الفعلى، وذلك من جهة انه لا شك في أنه بعد اقراره - بناء على نفوذه وان لم يكن مدع في البين كما هو المفروض - تكون يده يد امانة فيشك في ان تلك الحالة أي: كونها أمانة باقية أم زالت وتبدلت يده من الامانية إلى المالكية.
كما إذا كان مستاجرا لدار وكانت يده يد أمانة قطعا ثم يدعي انتقالها إليه بناقل شرعي فهل مثل هذه اليد امارة الملكية أو استصحاب حالتها السابقة يبطل اماريتها؟ لا يبعد جريان استصحاب حال اليد وعدم كونها امارة الملكية.
ثم ان الاحتمالين الذين بيناهما بالنسبة إلى امارية اليد - من كونها امارة مطلقا أو في خصوص ما إذا كان مدع في البين - كان بحسب مقام الثبوت.
وأما في مقام الاثبات فظاهر النبوي المستفيض أو المتواتر - أي: قوله صلى الله عليه وآله (اقرار العقلاء على انفسهم جائز) (١) هو نفوذ الاقرار مطلقا كان هناك مدع أو لم يكن، ولا مخصص ولا مقيد لهذا الاطلاق في البين.
الجهة الثالثة في موارد تطبيق هذه القاعدة فنقول: ان موارد تطبيق هذه القاعدة التي يذكرها الفقهاء في كتاب الاقرار كثيرة ولكن الموارد مختلفة فبعضها محل الوفاق ولا خلاف فيها، لوضوح كونها من مصاديق القاعدة.
: ١ - تقدم ذكره في ص ٤٧، رقم (٢).