القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣١٩
أي المبيع لمتساوي الاجزاء، ولرواية عمر بن حنظلة التي هي نص في المقام.
ولا يأتي هاهنا الاشكال المتقدم في القسم الاول من ان ظاهر الرواية كون هذا الحكم في مختلف الاجزاء فلا تشمل صورة كون المبيع متساوي الاجزاء.
فيجاب: ان شمولها لمتساوي الاجزاء بالفحوى، وذلك لان هذا القسم الثاني على الفرض هو المبيع المختلف الاجزاء فتكون الرواية نصا فيه.
وأما الاشكال في سند الرواية مع عمل الاكثر على طبقها - خصوصا عمل من لا يعمل إلا بالقطعيات كابن ادريس (١) - فلا مجال له. نعم ذكر فخر الدين - ابن العلامة (قدهما)، اشكالا على التقسيط في المقام (٢) حاصله ان التقسيط متوقف على معرفة قيمة الجزء الفائت بالنسبة إلى قيمة مجموع الاجزاء المذكورة في متن العقد كي يمكن استرجاع قيمة مقدار الفائت من اجزاء المبيع من الثمن للمجموع، وهذا المعنى في متساوي الاجزاء يمكن لانه إذا باع الحنطة مثلا على انها عشرين صاعا فتبين كونها خمسة عشر صاعا فالمقدار الفائت ربع المجموع وقيمته ايضا ربع قيمة المجموع فيسترجع ربع الثمن، وذلك من جهة ان الاجزاء والابعاض متساوية في القيمة ان كانت متساوية في المقدار.
واما في مختلف الاجزاء فلا يمكن ذلك لانه إذا كانت قيمة الاجزاء مختلفة فلا يمكن تعيين ما يكون قسطا للمقدار الفائت مما ذكر في متن العقد من ثمن المسمى لان المفروض اختلاف الاجزاء في القيمة فمن الممكن ان يكون المقدار الفائت وان كان بحسب المقدار ربع المجموع ولكن بحسب القيمة يكون مساويا مع ثلاثة ارباع الموجودة غير الفائتة.
وليس الفائت موجودا كي يقومه المقومون ولا له مثل كي يقاس به فلا طريق : ١ - " السرئر " ج ١، ص ٤٧. ٢ - " إيضاح الفوائد " ج ١، ص ٥١٥..