القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٠٢
احدهما ان الشرط لا يوجب إلا تزلزل العقد وجعله معرضا للزوال، وذلك من جهة اناطة اللزوم بحصول الشرط أي ما التزم به، فإذا لم يحصل فلا لزوم، فيكون مخيرا بين الرضا بفاقد الشرط وبين عدمه، فلا موجب للاجبار.
اللهم إلا ان يقال بجواز الاجبار أو وجوبه من باب الامر بالمعروف بناء على استفادة وجوب الوفاء تكليفا مما ذكرنا من الادلة وان لم نقل بأن الشرط يوجب ثبوت حق على المشروط عليه.
ولكن يرد عليه أولا: أن وجوب الاجبار بناء على هذا وظيفة جميع المسلمين ولا اختصاص له بالمشروط له وثانيا: لو كان وجوب الوفاء بهذا المعنى، وكان حكما تكليفيا في عرض وجوب اداء مال الغير ومثله، فليس قابلا للاسقاط، مع ان للمشروط له اسقاط هذا الحق اجماعا.
ثانيهما: ان الشرط يوجب ثبوت حق مالكي للمشروط له على المشروط عليه، ومن آثاره جواز اجبار المشروط عليه على الوفاء إذا امتنع وجواز اسقاطه.
وأما في مقام الاثبات فمن الاجماع على صحة اسقاطه يستكشف انه حق مالكي للمشروط له على المشروط عليه.
وايضا ظهر مما ذكرنا في بيان المراد من كلام الشهيد (قده) انه أراد ان الشرط لا يوجب ثبوت حق مالكي للمشروط له، وانما يوجب تزلزل العقد فقط لاناطة اللزوم بحصول الشرط - ان المخالف ليس منحصرا بالشهيد (قده) بل العلامة والشيخ في المبسوط (١) ايضا حيث قالا بعدم جواز الاجبار فلا بد وان يكون نظرهما إلى عدم حدوث حق مالكي بالشرط للمشروط له على المشروط عليه واختيارهما مقالة الشهيد (قده) من ان فائدة الشرط وثمرته تزلزل العقد وعدم لزومه لا حدوث حق : ١ - " المبسوط " ج ٢، ص ١٥١.