القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٩١
الطعام لمن جاء بصواع الملك، كما يشير إليه قوله تعالى " قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير " (١) والمنشأ والمجعول تشريعا حمل بعير معلقا على مجيئه بصواع الملك، ولا يلزم تفكيك الانشاء عن المنشأ، لان المنشأ وهي الملكية لحمل بعير يوجد في عالم الاعتبار والتشريع حال الانشاء ولم يتأخر منه آن من الآنات.
وهذا المعنى في الامور التكوينية غير ممكن، لان، الامور التكوينية ان وجدت يكون وجودها بتية ولا يقبل التعليق، بخلاف الاعتباريات فان اعتبار أمر معلقا على وجود أمر آخر لا مانع منه، فيعتبر وجوب الحج على تقدير الاستطاعة، فيجوز اعتبار نجاسة ماء العنب على تقدير الغليان من قبل ان يخلق الكرم فضلا عن كونه قبل وجود الغليان، وأما مسكريته فلا يمكن ايجادها في الخارج على تقدير الغليان قبل وجود الغليان.
إذا عرفت هذا فنقول: ان المنشآت في باب العقود والايقاعات حيث انها امور اعتبارية فلا مانع من تعليقها عقلا، ولكن انعقد الاجماع على عدم جواز التعليق في منشآت العقود، فالشرط ايضا حيث انه من هذه الجهة مثل العقود عبارة: عن انشاء الالتزام بأمر على نفسه لطرفه والمنشأ بهذا الانشاء هو نفس الالتزام بذلك الامر فلا مانع من ان يكون ذلك الامر الذي التزم به معلقا على امر آخر، مثلا لو التزم في ضمن عقد لازم ان يطبخ له ولكن معلقا على نزول ضيف عليه، أو التزم بأن يخيط له ثوبا معلقا على تزويجه وهكذا في سائر الموارد لا يلزم منه - أي: من تعليق الشرط - محذور عقلا اصلا.
فظهر مما ذكرنا ان تعليق الشرط وعدم تنجيزه - بمعنى: تعليق ما التزم به - لا محذور فيه عقلا اصلا، مثل تعليق المنشأ في باب العقود، ولكن الفرق بين الشروط والعقود هو ان في باب العقود وان لم يكن محذور عقلا في تعليق منشأتها إلا انه ممنوع : ١ - يوسف (١٢): ٧٢..