القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٨٤
الاول حتى يخرج عن ملكه ويمكن البيع عليه.
والجواب ما ذكرنا فلا نعيد ولا نطول المقام.
والشاهد على انه أراد هذا المعنى انه قال: بجواز اشتراط بيعه على غير المالك لامكانه بأن يكون وكيلا من قبل المالك أو بيعه فضولة ثم يمضي المالك، فوجه توقف بيع الثاني على الاول ان البيع المالك ممتنع فلا يمكن الالتزام به فبيع الاول متوقف على أمر محال فيكون باطلا.
فلا يرد على العلامة (قده) ما ذكروه من انه لو كان اشتراط البيع ثانيا على البايع باطلا ومستلزما للدور فيكون اشتراط البيع على غيره ايضا كذلك أي يكون مستلزما للدور وكذلك اشتراط عتقه أو وقفه بل اشتراط كل تصرف يكون متوقفا على كونه ملكا للمتصرف يكون مستلزما للدور.
لان ذلك التصرف على الفرض متوقف على الملك وملكه متوقف على وقوع البيع الاول صحيحا ووقوع البيع الاول صحيحا متوقف على وقوع البيع الثاني أو عتقه أو وقفه أو هبته أو غيره من التصرفات المتوقفة على الملك.
فتخصيص العلامة (قده) الاشكال بهذا الفرع أي بالبيع على نفس المالك دون غيره يدل على ان نظره في الاشكال وثبوت الدور على امتناع بيع المال على مالكه وتوقف صحته على خروجه عن ملكه، فلا يرد عليه الايرادات المذكورة في كتبهم والنقوض التي ذكروها من صحة اشتراط البيع على غيره أو اشتراط عتقه أو وقفه أو هبته لغير البايع لاشتراك الكل في استلزامها للدور.
وأيضا ظهر مما ذكرنا ان الجواب عن هذا الدور بأن البيع الاول متوقف على الالتزام بالبيع الثاني لا على وقوعه ليس كما ينبغي لان اشكاله هو أن الالتزام بأمر محال - وهو البيع على المالك - لا يمكن ان كان التزاما جديا فالجواب هو الذي ذكرنا لا ما ذكروه.