القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٨٣
تخلف الشرط موجبا للخيار فقط لا بطلان المعاملة.
هذا بناء على ان يكون المراد من الشرط هو الملتزم به. واما لو كان المراد نفس الالتزام فما يمكن ان يقال في وجه الدور هو انه بناء على هذا البيع الاول متوقف على الالتزام بالبيع الثاني والبيع الثاني حيث عرفت انه لا يمكن وجوده وتحققه الا بعد البيع الاول والعاقل لا يمكن ان يلتزم جدا بامر محال فالتزامه جدا متوقف على البيع الاول، وهذا هو الدور.
وفيه: ان الالتزام جدا بامر محال وان كان لا يصدر من العاقل ولكن فيما نحن فيه ليس الامر كذلك لانه فيما نحن فيه ايجاد الملتزم به في ظرف الالتزام محال لا مطلقا والالتزام بامر يكون وجوده فعلا محال ولكن يمكن ان يوجد بعد حين لا مانع منه.
وهذا أمر دائر بين العقلاء بل أغلب التزاماتهم من هذا القبيل فانه في حال انشاء الالتزام لا يقدر على الوفاء بما التزم فانه في نصف الليل مثلا يلتزم بأشياء لا يمكن ايجادها في الغد أو يلتزم في السفر بأشياء لا يمكن حصولها إلا في الحضر.
والحاصل ان صحة الالتزام بامور لا يمكن وجودها إلا في الازمنة المتأخرة لا يمكن انكارها فبيع المال على مالكه وان كان لا يمكن ما دام هذا العنوان يكون منطبقا عليه ومتلبسا بمبدء اشتقاقه أي ما دام وصف مالكيته لهذا الشئ ثابت له، ولكن بيعه عليه باعتبار حال انقضاء المبدء لا مانع منه فلا مانع بأن يلتزم بالبيع على مالك هذا المال حال كونه مالكا له باعتبار حال خروجه عن ملكه بمعنى ان ظرف التزامه وان كان في حال كونه مالكا لهذا المال ولكن ظرف الملتزم به حال زوال ملكيته عنه.
والظاهر ان عمدة نظر العلامة (قده) في هذا الاشكال - وانه لا يجوز اشتراط أن يبيعه المشتري على البايع في البيع الاول لا بنحو شرط الفعل ولا بنحو شرط النتيجة - هو محالية هذا المعنى أي البيع على المالك ثانيا، فيكون البيع عليه متوقفا على البيع