القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٨
أما لو قلنا بان قيام البينة المعتبرة عند شخص على موضوع لا يثبت ذلك الموضوع الا لمن قامت عنده البينة - وأما بالنسبة إلى غيره فلا يثبت ذلك الموضوع ولو علم بقيام البينة على وجوده عند شخص اخر.
فليس الامر كما ذكرنا وقلنا من الاقسام الثلاثة بان الاثر اما مخصوص بنفس من قامت عنده البينة فيجب عليه ترتيب ذلك الاثر فقط ولا ربط لقيامها بالاخرين واما غيره شريك معه فيجب ترتيب الاثر منه ومن غيره واما مخصوص بغيره فيجب ترتيب الاثر من ذلك الغير فقط دون نفسه.
والظاهر من أدلة عموم حجية البينة - سواء أكانت الاخبار والآيات أو كانت هي سيرة المتشرعة وبناء العقلاء - ان قيامها عند أي شخص على موضوع ذي اثر شرعا مثبت لذلك الموضوع للجميع، فكل من كان ثبوت ذلك الموضوع له اثر يجب عليه ترتيب ذلك الاثر سواء أكان من له اثر هو من قامت البينة عنده أو غيره أو كانا شريكين.
ثم انه بناء على القول الآخر أي: اختصاص ثبوت مؤدي البينة بمن قامت عنده فلا يجب التعرض للاخر سواء أكان الآخر شريكا معه في اثر ذلك الموضوع الذي قامت عليه البينة، أو كان الاثر مخصوصا بذلك الغير، لان المفروض بناء على هذا القول عدم ثبوت المؤدي له وهو باق على جهله.
ولا يتوهم ان له التعرض من باب الامر بالمعروف إذا كان اثر المؤدي هو الوجوب عليه، ككون المؤدي مثلا روية هلال شهر رمضان ومن باب النهي عن المنكر إذا كان المؤدي هي الحرمة، وذلك ككون المؤدي رؤية هلال شوال باعتبار حرمة الصوم في ذلك اليوم في الفرض الثاني ووجوبه في الفرض الاول - لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر موردهما فيما إذا تنجز التكليف وجوبا في الاول وحرمة في الثاني على المكلف وقام عليه البيان، والمفروض في المقام ان ذلك الغير جاهل و