القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٧٨
منها: صحيح سعيد بن يسار عن ابي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال: " ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا " (١). والروايات في هذه المسألة مثل الاقوال وان كانت مختلفه إلا ان المتحصل من المجموع بعد الجمع ان عقد الانقطاع في حد نفسه لم يجعل الشارع بينهما توارث ومن هذه الجهة اي جهة الميراث - هما كالاجنبيين.
فشرط الارث فيها - كشرط الارث للاجنبي - مخالف للكتاب وان شئت قلت: انه غير مقدور لان امر جعل الاحكام بيد الشارع لا بيد الشارط.
وأما قول القائل انه مع الشرط مجعول من قبل الشارع استنادا إلى صحيح محمد بن مسلم عن الصادق (ع) في حديث: " وان اشترطا الميراث فهما على شرطهما " (٢) والى صحيح البزنطي عن ابي الحسن الرضا (ع) قال: " تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترطت كان وان لم تشترط لم يكن " (٣). ففيه ان هذا الكلام على تقدير صحته وغض النظر عن الاشكالات التي اوردوها عليه ووجود المعارض الاقوى لا دخل له بما نحن فيه، لان كلامنا في ان الشرط نافذ ويشمله دليل نفوذ الشرط ام لا؟ وهذا لو صح يرجع إلى ان موضوع ارث زوجة المتمتع بها مركب من امرين: احدهما كونها زوجة منقطعة.
والثاني شرط : ١ - " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٢٦٤، ح ١١٤٢، باب تفصيل أحكام النكاح، ح ٦٧، " الاستبصار " ج ٣، ص ١٤٩، ح ٥٤٨، باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث.
..، ح ٣، " وسائل الشيعة " ج ١٤، ص ٤٨٧، ابواب المتعة، باب ٣٢، ح ٧. ٢ - " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٢٦٤، ح ١١٤١، باب تفصيل أحكام النكاح، ح ٦٦، " الاستبصار " ج ٣، ص ١٤٩، ح ٥٤٧، باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث.
.. ح ٢، " وسائل الشيعة " ج ١٤، ص ٤٨٦، ابواب المتعة، باب ٣٢، ح ٥. ٣ - " الكافي " ج ٥، ص ٤٦٥، باب الميراث، ح ٢، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٢٦٤، ح ١١٤٠، باب تفصيل احكام النكاح، ح ٦٥، " الاستبصار " ج ٣، ص ١٤٩، ح ٥٤٦، باب أنه إذا شرط الميراث في المتعة.
..، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١٤، ص ٤٨٥، ابواب المتعة، باب ٣٢، ح ١..