القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٠٦
ومنها: السفن وقال مالك: إذا باع سهمه من السفينة المشتركة يجوز لشريكه الاخر الزامه بالاخذ بالشفعة منه بهذه القاعدة وان كان هو لا يقول بها (١). الرابع عشر: لا تثبت الشفعة بالجوار عندنا وقال أبو حنيفة وبعض اخر من الفقهاء للجار حق الاخذ بالشفعة (٢) ولكن في طول الشريك لا في عرضه، بمعنى: ان الشريك لو ترك ولم يأخذ فالجار احق من غيره، فإذا كان المشتري حنفيا، أو ممن يقول بحق الشفعة للجار من سائر الفقهاء، فللجار الزامه بهذه القاعدة ان كان منا وان لم يكن هذا الحق من مذهبنا.
وما ذكرنا في موارد هذه القاعدة قليل من كثير مما لم نذكرها، لان استقصاء جميع موارد الخلاف يحتاج إلى تأليف مجلدات كبيرة، خصوصا إذا كان مع ادلة الطرفين، وهو الذي يسمى الان بالفقه المقارن، وقد كتب شيخ الطائفة (قده) كتابا في موارد الخلاف سماه " الخلاف "، والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا.
: ١ - " بداية المجتهد " ج ٢، ص ٢٤٥، " بدائع الصنائع " ج ٥، ص ١٢، " شرح القدير " ج ٧، ص ٤٠٥، " تبيين الحقائق " ج ٥، ص ٢٥٢، " فتح العزيز " ج ١١، ص ٣٦٤. ٢ - " المبسوط للسرخسي " ج ١٤، ص ٩٤، " بدائع الصنائع " ج ٥، ص ٨، " المجموع " ج ١٤، ص ٣٠٣، " المغني البن قدامة " ج ٥، ص ٤٦١، " الشرح الكبير " ج ٥، ص ٤٦٦، " البحر الزخار " ج ٥، ص ٨، " نيل الاوطار " ج ٦، ص ٨١..