فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٧٢ - الأمر الثاني في معنى العدالة
جماعة؛ منهم: والد الصدوق[١]، و المفيد في المقنعة[٢]، و الشيخ رحمهم الله في النهاية[٣].
٤- و يقال أيضاً: العدالة عبارة عن الإسلام، مع عدم ظهور الفسق، و نسب هذا إلى الشيخ رحمه الله في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع، و المفيد رحمه الله في كتاب الأشراف.[٤] ٥- و المعنى الخامس، يذهب إلى تفسيرها بحسن الظاهر؛ و هو ما قد نسب إلى أكثر قدماء الأصحاب. بيد أنّ المحقّق الآشتياني رحمه الله، قد تكلّف في إثبات أنّ المعنيين الأخيرين، لا يمكن أن يكونا معنىً للعدالة، بل هما طريقان إليها و أنّ المعاني الثلاثة الأُول، ترجع إلى شيء واحد و هي الملكة الرادعة.[٥] هذا، و الذي يتبادر إلى الذهن، هو أنّ العادل من يجمع كلّ تلك الصفات المذكورة بالطبع؛ لأنّه من الواضح أنّ من يلتزم بترك المحرّمات و فعل الواجبات في زمان معتدّ به مع كون الواجبات و المحرّمات موضع ابتلائه، فهو بالتأكيد له حالة أو كيفيّة أو ملكة تمنعه من ارتكاب المعاصي في الأحوال المختلفة. و إنّ من لم تكن له تلك الحالة النفسانيّة، فمن الممكن أن يترك المعصية يوماً أو ساعة، لعدم ابتلائه بموارد التكليف و أمثالها، و لا يمكنه الاستقامة و الاستمرار على تركها عادة.
نعم، من تجده ملتزماً بصلاته، محافظاً على أوقاتها، و تجد حركاته و سكناته متّفقة مع قواعد الإسلام، فلا شكّ في أنّ له عقيدة و إيماناً يرشدانه و يهديانه و يمنحانه نوراً في قلبه و روحه و يبعثانه على الخير و العمل الصالح. أجل، كلّ هذه الصفات إنّما تجتمع في العادل.
[١]- من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ٣٨٠.
[٢]- المقنعة، ص ٧٢٥.
[٣]- النهاية، ص ٣٢٥.
[٤]- كتاب الخلاف، ج ٦، ص ٢١٨- الحدائق الناضرة، ج ١٠، صص ٢٢ و ٢٣.
[٥]- كتاب القضاء، ص ٦٢- و راجع لتحصيل كلمات الأصحاب: رسائل فقهيّة، ج ٢٣ من تراث الشيخ الأعظم، صص ٥-/ ٩- كتاب القضاء للمحقّق الكني، ص ٢٦٦ و ما بعدها.