فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٦ - ج - أدلة عدم اعتبار الاجتهاد
ج- أدلّة عدم اعتبار الاجتهاد
مراد القائلين به فرض كون القاضي عالماً بما وليه حين التولية و لو بالتقليد لا من كان عامّياً صرفاً حين التولية ثمّ يستفتي العلماء و يقضي بفتواهم كما عن أبي حنيفة. و عمدة الأدلّة على ذلك هي:
١- المستفاد من الكتاب و السنّة صحّة الحكم إذا كان حقّاً و عدلًا من كلّ مؤمن:
قال اللَّه تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»[١] و مفهوم قوله تعالى: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ»[٢] و غيرها من الآيات[٣].
قال صاحب الجواهر رحمه الله ما ملخّصه: إنّ هذه الآيات الكريمة تدلّ بصراحة على أنّ المعتبر و اللازم من القضاء هو الحكم بالعدل و ترك اتّباع الهوى و الحكم بما أنزل اللَّه، فإذا كان كذلك فهو صحيح كاف سواء أ كان عن اجتهاد أم تقليد، و سواء كان الحاكم مجتهداً أم متجزّياً.[٤] و لا يخفى أنّ استفادة هذا المعنى من الآيات، لا تخلو عن إشكال، لأنّ غاية ما يستفاد منها هو أنّ رعاية الحقّ و القسط و العدل لازمة و لا يصحّ الحكم بغير ذلك، و أمّا عدم اعتبار شيءٍ آخر في القضاء فلا يستفاد منها، بحيث لو دلّ دليل معتبر على اعتبار شيءٍ آخر لكان معارضاً لإطلاق تلك النصوص حتّى يلزم التقييد.
٢- خبر أبي خديجة، و فيه قوله: «يعلم شيئاً من قضايانا» ببيان أنّه يكفي العلم بشيءٍ
[١]- النساء( ٤): ٥٨.
[٢]- المائدة( ٥): ٤٧.
[٣]- النساء( ٤): ١٣٥- المائدة( ٥): ٨ و ٤٥.
[٤]- جواهر الكلام، ج ٤٠، صص ١٥-/ ١٧.