فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٧٥ - القول الثاني و هو لزوم إحراز حسن الظاهر
و روايات أخرى بنفس المعنى.
القول الثاني: و هو لزوم إحراز حسن الظاهر
، فتدلّ عليه طائفة من الروايات أيضاً:
١- ما روى محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم و عليهم؟
فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللَّه عليها النار، من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف، و غير ذلك. و الدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك، و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في الناس. و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ و حفظ مواقيتهنّ، بحضور جماعة من المسلمين، و أن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة. فإذا كان كذلك، لازماً لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته و محلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً، مواظباً على الصلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصلّاه؛ فإنّ ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين و ذلك أنّ الصلاة ستر و كفّارة للذنوب و ليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلّاه و يتعاهد جماعة المسلمين؛ و إنّما جعل الجماعة و الاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي، و من يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع، و لو لا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح ...»[١] و في السند أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار و يمكن أن تعدّ الرواية معتبرة.
و ذهب الشعراني في شرح هذا الحديث بأنّ هذه الرواية إلى قوله: «و الدلالة على ذلك كلّه»، بيان لأصل معنى العدالة؛ لأنّ أصل العدالة عبارة عن ترك الكبائر و العمل
[١]- وسائل الشيعة، الباب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات، ح ١، ج ٢٧، صص ٣٩١ و ٣٩٢.