فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤٦ - الأمر الأول في صحة الشكاية على القاضي بصورة عامة
[المسألة الخامسة] الشكاية على قضاء القاضي
لتفصيل المسألة و توضيحها نذكر أمرين:
الأمر الأوّل: في صحّة الشكاية على القاضي بصورة عامّة
هل تصحّ الدعوى على القاضي بقضائه أم له الحصانة التي تمنع من سماع الدعوى عليه في المحاكم؟
ربّما يقال: إنّ إقامة الدعوى على القاضي ممنوعة. بمعنى: أنّه إذا استدعي إلى المحاكم لا يجب عليه الحضور؛ لأنّ نوّاب الغيبة هم المجتهدون الجامعون للشرائط، و أنّ صلاحيّتهم و أمانتهم في الحكم محرزة. بل ليست الدّعوى عليهم كما هي على غيرهم، لأنّ الشكاية عليهم هي شكاية على من تكون له الولاية عليهم. فتكون الدعوى على القاضي ممنوعة.[١] و برّر المحقّق العامليّ رحمه الله هذا المنع بما معناه: الظاهر أنّ القاضي قد عمل بحسب وظيفته المحوّلة إليه، كما أنّ صيانة منصب القضاء، من التحليف و حفظه من الابتذال بسبب وجود المشقّة و الكلفة في إقامة البيّنة، يستدعيان ذلك المنع.[٢] و لو سُمح بأن تُسمع الدعاوي على القضاة، لأدّى إلى أن لا يتصدّى لتحمّله أحد؛ و قد
[١]- راجع: جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ١٠٦- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ٨٨.
[٢]- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ٣٤.