فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣ - أ - الإجماع و عدم الخلاف
فلا يحتمل أن يكون المراد مجرّد الإسلام كما ذكره في شرح الشرائع.»[١] قال في الجواهر: «و كذا غير المؤمن الذي هو كافر في الجملة أيضاً، لما تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم بل هو من ضروريّات مذهبنا.»[٢]
و يستدلّ على اشتراط الإيمان بالأدلّة الآتية:
أ- الإجماع و عدم الخلاف
كما في الروضة[٣] و المسالك[٤] و مجمع الفائدة[٥] و الجواهر[٦] و المفاتيح[٧] و الكفاية و مفتاح الكرامة[٨] و العروة الوثقى[٩] و كشف اللثام[١٠] و القضاء للمحقّق الكني رحمه الله
[١١] و مباني تكملة المنهاج[١٢] و قضاء الشيخ رحمه الله[١٣] و غيرها.
و لكن مع ذلك كلّه فهو لا يصلح أن ينهض دليلًا مستقلّاً على اشتراط الإيمان مع وجود الأحاديث الكثيرة فلا يكون الإجماع- على فرض وقوعه- دليلًا مستقلّاً، لاحتمال استناد المجمعين على الأحاديث الموجودة.
[١]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ٦.
[٢]- جواهر الكلام، ج ٤٠، صص ١٢ و ١٣.
[٣]- الروضة البهيّة، ج ٣، ص ٦٢.
[٤]- مسالك الأفهام، المصدر السابق.
[٥]- مجمع الفائدة و البرهان، المصدر السابق.
[٦]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ١٢.
[٧]- مفاتيح الشرائع، ج ٣، ص ٢٤٦.
[٨]- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ١٠.
[٩]- العروة الوثقى، ج ٣، ص ٥.
[١٠]- كشف اللثام، ج ٢، ص ٣٢٢.
[١١]- كتاب القضاء، ص ١٢.
[١٢]- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ١١.
[١٣]- القضاء و الشهادات، ص ٢٩.