فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠٧ - التنبيه الثاني صور حجية علم القاضي و إن منعناها في سائر الموارد
الدور إن اعتبرها في حقّ غيرهما.
و منها: الإقرار في مجلس القضاء و إن لم يسمعه غيره. و قيل: يستثنى إقرار الخصم مطلقاً.
و منها: العلم بخطإ الشهود يقيناً أو كذبهم.
و منها: تعزير من أساء أدبه في مجلسه، و إن لم يعلمه غيره، لأنّه من ضرورة إقامة أبهة القضاء.
و منها: أن يشهد معه آخر، فإنّه لا يقصر عن شاهد.»[١] ثمّ عقّبه صاحب الجواهر رحمه الله بقوله: «و لا يخلو الأخير منها من نظر، لعدم وضوح دليل الاستثناء فيه مع فرض عدم جواز القضاء بالعلم، بل و الثاني إذا كانت الدعوى إقراره، و الفرض تعقيبه له بالإنكار و لم يسمعه منه إلّا الحاكم؛ فإنّ طريق ثبوته حينئذٍ ليس إلّا البيّنة، اللهم إلّا أن يقال: إنّ الإقرار حتّى في الفرض أحد طرق الحكم كسماع البيّنة، فتأمّل جيّداً.»[٢]
[١]- مسالك الأفهام، ج ١٣، صص ٣٨٥ و ٣٨٦- راجع أيضاً: مستند الشيعة، ج ١٧، ص ٩٥- مفتاح الكرامة، ج ١٠، صص ٣٧ و ٣٨
[٢]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٩٢.