فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩٠ - الأول الجواز مطلقا
[المسألة الأولى] حكم القاضي بعلمه
عنون المصنّف المسألة بعنوانين؛ الأوّل: في قضاء الإمام عليه السلام بعلمه و الثاني: في قضاء غيره. أمّا البحث في مسألة جواز قضاء الإمام المعصوم عليه السلام بعلمه، فليس فيه أيّة ثمرة فقهيّة. و الأولى ترك البحث عنه بنحو الاستقلال؛ نعم سوف نتعرّض له ضمن المباحث الآتية.
أمّا بالنسبة لغير المعصوم عليه السلام فلا بدّ أوّلًا من ذكر الأقوال حول المسألة.
رأي الفقهاء في المسألة على قولين:
الأوّل: الجواز مطلقاً
؛ و هو المشهور، و ادّعى بعض الفقهاء رحمهم الله الإجماع عليه و هو قول السيد المرتضى[١] و أبي الصلاح[٢] و الشيخ في الخلاف[٣] و ابن البرّاج[٤] و ابن زهرة[٥] و ابن إدريس[٦] و يحيى بن سعيد الحلّي[٧] و العلّامة الحلّي[٨] و ولده[٩] و الشهيد الأوّل[١٠]
[١]- الانتصار، ص ٤٨٦.
[٢]- الكافي في الفقه، ص ٤٢٨.
[٣]- كتاب الخلاف، ج ٦، ص ٢٤٢.
[٤]- المهذّب، ج ٢، ص ٥٨٦.
[٥]- غنية النزوع، ص ٤٣٦.
[٦]- كتاب السرائر، ج ٢، ص ١٧٩.
[٧]- الجامع للشرائع، ص ٥٢٩.
[٨]- مختلف الشيعة، ج ٨، ص ٤٠٥- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٤٣٠.
[٩]- إيضاح الفوائد، ج ٤، ص ٣١٢.
[١٠]- الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ٧٧- الروضة البهيّة، ج ٣، ص ٨٣.