فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٨٠ - الرابع الجواز أو الإباحة
و ابن حمزة[١] و ابن فهد[٢] و العلّامة[٣] و السيوري[٤] و المحقّق الثاني رحمهم الله[٥] و لكن عباراتهم مختلفة فبعضهم عبّر بعدم الكراهة و بعضهم بالجواز و بعضهم بالإباحة و بعضهم اكتفى بأنّه إن كان في المسجد يصلّي ركعتين.
و أمّا أدلّة الكراهة:
١- المرويّ عن النبي صلى الله عليه و آله: «جنّبوا المساجد [مساجدكم] صبيانكم و مجانينكم و خصوماتكم و رفع أصواتكم و سلّ سيوفكم و إقامة حدودكم ...»[٦] ٢- مرسلة الفقيه، قال عليه السلام: «جنّبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و رفع أصواتكم و شرائكم و بيعكم و الضالّة و الحدود و الأحكام.»[٧] ٣- مرسلة علي بن أسباط، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «جنّبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان و الأحكام و الضالّة و الحدود و رفع الصوت.»[٨] و القضاء يستلزم غالباً جميع ذلك مثل إحضار الصبيان و المجانين و الحائض و المشرك و من لا يتوقّى النجاسة بل يشملها عموم الخصومات.
٤- ما نقله الشيخ رحمه الله عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه سمع رجلًا ينشد ضالّة في المسجد فقال:
[١]- الوسيلة، ص ٢٠٩.
[٢]- المهذّب البارع، ج ٢، ص ٥٨٢.
[٣]- مختلف الشيعة، ج ٨، ص ٣٧٤.
[٤]- التنقيح الرائع، ج ٤، ص ٢٤١.
[٥]- جامع المقاصد، ج ٢، ص ١٥٠.
[٦]- السنن الكبرى، ج ١٠، ص ١٠٣- سنن ابن ماجة، ج ١، ص ٢٤٧.
[٧]- وسائل الشيعة، الباب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد، ح ٤، ج ٥، ص ٢٣٤.
[٨]- نفس المصدر، ح ١، ص ٢٣٣.