فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩ - الأمر الثاني في قيد الكمال في العقل
مجرّد توفّر العقل لديه في أيّ درجة من درجاته بحيث لا يكون مجنوناً؟
قال أبو الصلاح رحمه الله في بيان الشروط: «... و اجتماع العقل و الرأي وسعة الحلم و البصيرة بالوضع ... و القوّة على القيام به و وضعه مواضعه.»[١] قال ابن إدريس رحمه الله: «و اعتبرنا اجتماع العقل و الرأي لشديد حاجة الحكم إليهما و تعذّره صحيحاً من دونهما.»[٢] قال ابن زهرة رحمه الله: «ينبغي أن يكون كامل العقل و حسن الرأي، ذا علم و ورع و قوّة على القيام بما فوّض إليه.»[٣] قال في معالم القربة: «و ينبغي للقاضي أن يكون ... وافر العقل ... ذا فطنة و تيقّظ لا يؤتى من غفلة و لا يخطأ بغرّة.»[٤] قال الماوردي: «الشرط الثاني، العقل و هو مجمع على اعتباره و لا يكتفى فيه في العقل بالذي يتعلّق به التكليف من علمه بالمدركات الضروريّة حتّى يكون صحيح التمييز جيّد الفطنة بعيداً من السهو و الغفلة يتوصّل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل و فصل ما أعضل.»[٥] و اكتفى المصنّف في المختصر النافع باشتراط التكليف، أي مجرّد العقل الذي يتعلّق به التكليف و في الشرائع لم يفسّر الكمال، بخلاف سائر الشرائط، و من هنا يمكن أن يقال إنّ المراد من كمال العقل في العبارة هو مجرّد العقل كما اشترطوه في الشاهد أيضاً[٦].
و لكن، إنّ من لم تكن له القابليّة على حلّ المعضلات القضائيّة و تشخيص المسائل المعقّدة فليس له أن يتصدّى لمنصب القضاء، فإن كان هذا هو المقصود، فلا يصحّ أن
[١]- الكافي في الفقه، ص ٤٢١.
[٢]- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٥٣٨.
[٣]- غنية النزوع، ص ٤٣٦.
[٤]- معالم القربة في أحكام الحسبة، ص ٢٩٩.
[٥]- الأحكام السلطانيّة، ص ٦٠.
[٦]- راجع: غنية النزوع، ص ٤٣٨- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٢٦.