وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٤ - ٥٤ ـ باب جواز مكاتبة المسلم لأهل الذمة والابتداء
أسلم عليه وأدعو له؟ قال : نعم ، إنه لا ينفعه دعاؤك.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله [٢].
[ ١٥٧٠٢ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن عرفة ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : قيل لأبي عبدالله عليهالسلام : كيف أدعو لليهودي والنصراني؟ قال : تقول : بارك الله لك في دنياك.
٥٤ ـ باب جواز مكاتبة المسلم لأهل الذمة والابتداء
بأسمائهم والتسليم عليهم في المكاتبة مع الحاجة
[ ١٥٧٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يكتب إلى رجل من عظماء عمال المجوس فيبدأ باسمه قبل اسمه ، فقال : لا بأس إذا فعل ذلك لاختيار المنفعة.
[ ١٥٧٠٤ ] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن الرجل تكون له الحاجة إلى المجوسي أو إلى
[٢] الكافي ٢ : ٤٧٥ | ٧.
٢ ـ الكافي ٢ : ٤٧٥ | ٩.
وتقدم ما يدل على تحريم السلام على الكفار في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.
الباب ٥٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٢ : ٤٧٦ | ٢.
٢ ـ الكافي ٢ : ٤٧٦ | ١.