وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٦ - ٢٧ ـ باب جواز غسل المحرم يده بالأشنان اذا لم يكن فيه
[ ١٦٧٦٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه؟ فقال : يمسك على شمه ويأكله.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد مثله [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٢٧ ـ باب جواز غسل المحرم يده بالأشنان (*) اذا لم يكن فيه
طيب على كراهية ان كان فيه أذخر
[ ١٦٧٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم ، يغسل يده بالأشنان؟ قال : كان أبي يغسل يده بالحرض [١] الأبيض.
[ ١٦٧٦٩ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٥ | ١٠٤٢.
[١] الاستبصار ٢ : ١٨٣ | ٦٠٦.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢٧
فيه ٣ أحاديث
(*) الأشنان : نبات بري يغسل به نافع للجرب والحكة. ( القاموس المحيط ـ أشن ـ ٤ : ١٩٦ ).
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٥ | ١٣.
[١] الحرض : الأشنان. ( القاموس المحيط ـ حرض ـ ٢ : ٣٢٧ ).
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٤ | ٧ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام.