وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٥ - ١٦٣ ـ باب تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه ولو بشطر
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهمالسلام مثله [١].
[ ١٦٣٦٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن علي وعلي بن عبدالله جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ومحمد بن سنان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن العبد يحشر يوم القيامة وما أدمى دما فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك ، فيقال له : هذا سهمك من دم فلان ، فيقول : يا رب إنك تعلم أنك قبضتني وما سفكت دما ، قال : بلى ، وما سمعت من فلان بن فلان كذا وكذا فرويتها عنه فنقلت حتى صار إلى فلان فقتله عليها ، فهذا سهمك من دمه.
[ ١٦٣٦٨ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أعان على المؤمن بشطر كلمة لقى الله عزّ وجّل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمتي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[١] المحاسن : ١٠٣ | ٨٠.
٣ ـ المحاسن : ١٠٤ | ٨٤.
٤ ـ الكافي ٢ : ٢٧٤ | ٣.
[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١٣ ، وفي الحديث ٢ الباب ١٦٢ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٨٠ من أبواب جهاد النفس ، وفي البابين ٢ ، ١٧ من أبواب قصاص النفس.