وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٠ - ٥٠ ـ باب عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن ولا
ستة لا ينبغي أن تسلم عليهم : اليهود ، والنصارى ، وأصحاب النرد والشطرنج ، وأصحاب خمر وبربط وطنبور ، والمتفكهون بسبّ الأمهات ، والشعراء.
[ ١٥٦٩٤ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا تبدؤوا اليهود والنصارى [١] بالسلام ، وإن سلموا عليكم فقولوا : عليكم ، ولا تصافحوهم ولا تكنوهم ، إلا أن تضطروا إلى ذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على النهي عن السلام على أصحاب الملاهي ونحوهم [٢].
٥٠ ـ باب عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن ولا
إشعار ، ولا تسليم ، واستحباب تسليم الإنسان على نفسه
إن لم يكن في البيت أحد
[ ١٥٦٩٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
٩ ـ قرب الإسناد : ٦٢.
[١] في المصدر : لا تبدؤوا أهل الكتاب.
[٢] تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٣٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٠٣ مما يكتسب به من كتاب التجارة.
ويأتي ما يدل على جواز التسليم على أهل الكتاب عند الحاجة في الحديث ١ من الباب ٥٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.
الباب ٥٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ معاني الأخبار : ١٦٣ | ١.