وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧ - ٤٩ ـ باب تحريم التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي
السلام ، وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها ، فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
٤٩ ـ باب تحريم التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي
ونحوهم إلا لضرورة ، وكيفية الرد عليهم
[ ١٥٦٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم.
[ ١٥٦٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تقول في الرد على اليهودي والنصراني : سلام.
[ ١٥٦٨٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بريد بن معاوية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك.
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٠ | ١٤٣٦.
الباب ٤٩
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٤٧٤ | ٢.
٢ ـ الكافي ٢ : ٤٧٥ | ٦.
٣ ـ الكافي ٢ : ٤٧٤ | ٤.