وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٤ - ٩٥ ـ باب جواز تأديب المحرم عبده المحرم عبده وأن يقتتلا ولا يصطرعا
المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال : لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح او يقع بعض شعره.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) نحوه [١].
٩٥ ـ باب جواز تأديب المحرم عبده ، وأن يقلع ضرسه
مع الحاجة
[ ١٧٠٩٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط.
[ ١٧٠٩٤ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال : نعم لا بأس به.
أقول : ويأتي ما يدل على عدم جواز قلع الضرس مع الإختيار في الكفارات إن شاء الله تعالى [١].
[١] مسائل علي بن جعفر : ٢٦٦ | ٦٤٥.
الباب ٩٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٧ | ١٣٥٣.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٢ | ١٠٣٦.
[١] يأتي في الباب ١٩ من أبواب بقية الكفارات.