وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٢ - ٩٣ ـ باب كراهة الإحتباء للمحرم
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية مثله [١].
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله [٢].
[ ١٧٠٨٨ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أيضا : لا يستدمى.
أقول : المراد أنه يجوز مع عدم العلم بخروج الدم لما مر [١].
[ ١٧٠٨٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يتخلل؟ قال : لابأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن عمار ، إلا أنه قال : نعم ، لا بأس به [١].
٩٣ ـ باب كراهة الإحتباء للمحرم
[ ١٧٠٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه
[١] علل الشرائع : ٤٠٨ | ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٦٦ | ٦.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٦ | ذيل الحديث ٦.
[١] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٦ | ٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٥ : ٣٠٦ | ١٠٤٣ ، والاستبصار ٢ : ١٨٣ | ٦٠٧.
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.
الباب ٩٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٦ | ٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.