وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٤ - ٨٧ ـ باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم
٨٧ ـ باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في
الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي
المحالة (*) والأذخر (**)
[ ١٧٠٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الطاطري عنهما ـ يعني عن درست ومحمد بن أبي حمزة ـ ، عن عبدالله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا ينزع من شجر مكة شيء إلا النخل وشجر الفاكهة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله [١].
[ ١٧٠٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال : إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طرية عليه فله قلعها.
[ ١٧٠٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن
الباب ٨٧
فيه ٩ أحاديث
(*) المحالة : البكرة التي يستسقى بها من البئر. ( القاموس المحيط ـ محل ـ ٤ : ٥٠ ).
(* *) الأذخر : حشيش طيب الريح. ( القاموس المحيط ـ ذخر ـ ٢ : ٣٤ ).
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٩ | ١٣٢٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب بقية الكفارات.
[١] الفقيه ٢ : ١٦٦ | ٧٢٠.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٠ | ١٣٢٦.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٠ | ١٣٢٧.