وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٣ - ٨٦ ـ باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل
الحرم فهو حرام على الناس أجمعين.
[ ١٧٠٦٤ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : رآني علي بن الحسين عليهالسلام وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى ، فقال : يا بني إن هذا لا يقلع.
أقول : هذا محمول على كون القلع قبل التكليف ، والنهي للتنزيه بالنسبة إليه.
[ ١٧٠٦٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن يزيد بن اسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن علي بن الحسين عليهالسلام كان يقتي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم ، قال : ورأيته وقد نتف طاقه وهو يطلب أن يعيدها مكانها.
أقول : هذا محمول على ما يأتي [١].
[ ١٧٠٦٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، إلا ما أنبته أنت وغرسته.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٩ | ١٣٢٢.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٩ | ١٣٢٣.
[١] يأتي في الحديث ٤ الآتي من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٠ | ١٣٢٥.
[١] الفقيه ٢ : ١٦٦ | ٧١٨.
[٢] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من ابواب الإحرام وفي الباب ٨٥ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الأبواب ٨٧ و ٨٨ و ٩٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٨ من أبواب بقية الكفارات.