وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٩ - ٨٢ ـ باب أنه يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الإبل ويذبح
[ ١٧٠٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه ، و [١] هو في الحل والحرم جميعا.
[ ١٧٠٥٠ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم ، وكل ما لم يصف من الطير ، وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم.
[ ١٧٠٥١ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال : نعم ... الحديث.
[ ١٧٠٥٣ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يذبح بمكة إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج.
[ ١٧٠٥٣ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عما يؤكل من اللحم في الحرم؟ قال : كان رسول الله ( صلى
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٧ | ١٢٧٨.
[١] كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٥ | ١.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٦٥ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٣١ | ١.
٦ ـ قرب الإسناد : ١٠٦.