وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٧ - ٨١ ـ باب جواز قتل المحرم ـ ولو في الحرم
[ ١٧٠٤٣ ] ٩ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال سألته عن محرم قتل زنبورا ، قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمدا ، قال : يطعم شيئا من طعام ، قلت : إنه أرادني ، قال : كل شيء أرادك فاقتله.
ورواه الشيخ كما يأتي في الكفارات [١].
[ ١٧٠٤٤ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب ، فقال : يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحداة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم.
[ ١٧٠٤٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده الله [١] ، وكان يسمي الفأرة الفويسقة ، وقال : إنها توهي السقاء وتحرق البيت [٢] على أهله.
[ ١٧٠٤٦ ] ١٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ | ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد.
[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد.
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٢ | ١١٠٩.
١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ | ١١٠٥.
[١] في المصدر : الله عز وجل.
[٢] في المصدر : وتضرم البيت.
١٢ ـ قرب الإسناد : ٦٦.