وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٤ - ٨١ ـ باب جواز قتل المحرم ـ ولو في الحرم
أبو عبد الرحمن أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يعالج دبرالجمل ، قال : فقال : يلقى عنه الدواب ولا يدميه.
[ ١٧٠٣٤ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليهالسلام كان يقول في المحرم ينزع [١] عن بعيره القردان والحلم : أن عليه الفدية.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٨١ ـ باب جواز قتل المحرم ـ ولو في الحرم ـ كل ما يخافه
على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلها على
المحرم الا ما استثنى
[ ١٧٠٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كل ما يخاف [١] المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
٧ ـ قرب الإسناد : ٥٢.
[١] في المصدر : الذي ينزع.
[٢] تقدم ما في الحديث ١ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.
الباب ٨١
فيه ١٣ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٥ | ١٢٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٨ | ٧١١.
[١] في الكافي : كل ما خاف ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٤ : ٣٦٣ | ١.