وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٣ - ٨٠ ـ باب جواز طرح المحرم القراد ونحوه عن بعيره
ورواه الشيخ بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار مثله [٢].
[ ١٧٠٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز مثله ، وزاد : بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها وألق القراد [١].
[ ١٧٠٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير؟ قال : لا هي بمنزلة القملة من جسدك.
[ ١٧٠٣١ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة.
[ ١٧٠٣٢ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يقرد البعير؟ قال : نعم ولا ينزع الحلمة.
[ ١٧٠٣٣ ] ٦ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سعيد قال سأل
[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٨ | ١١٦٧.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٢ | ١١٠٧.
[١] الكافي ٤ : ٣٦٤ | ٨.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٢ | ١١٠٨.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٨ | ١١٦٨.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ | ٩.
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٦٧ | ١١.