وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٨ - ٧٧ ـ باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت
محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
٧٧ ـ باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت ، إلا أن
تؤذيه فيقلمها ويكفر
[ ١٧٠١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره؟ قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [١].
[ ١٧٠١٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله الكناني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره؟ قال : فقال : يدعها قال : قلت : إنها طوال ، قال : وإن كانت ، قلت : فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار نحوه [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
الباب ٧٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٤ | ١٠٨٣ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب بقية الكفارات.
[١] المقنع : ٧٥.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١٤ | ١٠٨٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب بقية الكفارات.
[١] الكافي ٤ : ٣٦٠ | ٦.
[٢] يأتي في الباب ١٢ من أبواب بقية الكفارات.