وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٠ - ٧٠ ـ باب أنه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه
[ ١٦٩٩٢ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية ابن وهب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى مثله [١].
[ ١٦٩٩٣ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يعصرالدمل ويربط على القرحة ، قال : لا بأس.
[ ١٦٩٩٤ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن خرج بالرجل منكم الجراج أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلا أنه قال : فليبطه وليداوه [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله ، إلا أنه قال : إذا خرج بالمحرم [٢].
[ ١٦٩٩٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ | ١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٥ : ٣٠٨ | ١٠٥٦.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ | ٥.
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ | ٦.
[١] التهذيب ٥ : ٣٠٤ | ١٠٣٦.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٢ | ١٠٤٠.
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ | ٧.