وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٧ - ٦٩ ـ باب أنه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل
أقول : المراد ان للعليل أن يستظل لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك ، قاله الشيخ وغيره [٢] ، ويحتمل التقية والضرورة ، وقد تقدم ما يدل عليه [٣].
٦٩ ـ باب أنه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل
له لا بما يحرم
[ ١٦٩٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم.
[ ١٦٩٨٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى؟ قال : نعم بالسمن والزيت ، وقال : إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم.
وروى آخره الصدوق مرسلا [١].
[ ١٦٩٨٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
[٢] راجع الوافي ٢ : ٩٧.
[٣] تقدم في الباب ٦٤ من هذه الأبواب.
الباب ٦٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٨ | ١.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ | ٤.
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٢ | ١٠٣٩.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ | ٨.