وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٦ - ٦٤ ـ باب تحريم تظليل الرجل المحرم على نفسه سائراً
قال : نعم.
[ ١٦٩٥٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يركب في القبة ، قال : ما يعجبني إلا أن يكون مريضا ، قلت : فالنساء؟ قال : نعم.
[ ١٦٩٥٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام : اُظلل وأنا محرم؟ قال : لا ، قلت : اُفاظلل واكفر؟ قال : لا ، قلت فإن مرضت؟ قال : ظلل وكفر ، ثم قال : أما علمت أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن العباس مثله ، إلى قوله : ظلل وكفر [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وذكره بتمامه [٢].
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة مثله [٣].
[ ١٦٩٥٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يركب في الكنيسة [١]؟ فقال : لا ، وهو للنساء جائز.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١٢ | ١٠٧٣.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ | ١٠٧٥.
[١] الاستبصار ٢ : ١٨٧ | ٦٢٧.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٥ | ١٠٥٩.
[٣] علل الشرائع : ٤٥٢ | ١.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣١٢ | ١٠٧٢.
[١] الكنيسة : شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستضل به الراكب ويستتر.