وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٩ - ٥٨ ـ باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطي
[ ١٦٩٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله [١].
[ ١٦٩٢٩ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
[ ١٦٩٣٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء.
[ ١٦٩٣١ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال : لا ولا المحرم ، وقال : مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون ، فوقفت عليهم فقلت لهم : إنكم تصنعون ما لا يحل لكم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم [١].
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١٢ | ١٠٧١ ، و ٤ : ٢٠٣ | ٥٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ | ٢٥٩ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٦ | ١٠٦٤.
٤ ـ الكافي ٤ : ٥٣ | ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٥٣ | ١.
٦ ـ قرب الإسناد : ٥٩.
[١] تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.