وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٢ - ٥٣ ـ باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى
جعفر ـ يعني أحمد بن محمد بن عيسى ـ عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ ، عن صفوان بن يحيى ، والنضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٥٣ ـ باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى
ذلك لقصره ، وجملة من أحكام الإزار والمئزر
[ ١٦٩٠٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : لا.
[ ١٦٩٠٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر عليهالسلام ان عليا عليهالسلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ، ثم يصلي فيه وإن كان محرما.
[ ١٦٩٠٨ ] ٣ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه [١]
[١] الفقيه ٢ : ٢١٩ | ١٠١١.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب الإحرام.
الباب ٥٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ | ١٠٢٣.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٧ | ٣.
٣ ـ الاحتجاج : ٤٨٥.
[١] في المصدر : على عقبه.