وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩١ - ٤٧ باب انه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة
سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تلبس المرأة [١] المحرمة الخاتم من ذهب.
[ ١٦٨٦٩ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت على أبي الحسن الرضا عليهالسلام وهو محرم خاتما.
٤٧ باب انه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة
والهميان والمنطقة
[ ١٦٨٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه؟ قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان.
[ ١٦٨٧١ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال : لا ، ثم قال : كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها ، فإنها من تمام حجه.
[١] « المرأة » : ليس في المصدر.
٦ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٧ | ٤١.
الباب ٤٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ | ٣.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب.