وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٢ - ٤٢ ـ باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق
[ ١٦٨٤٠ ] ٢ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يحيى قال : كتبت كتابا إلى أبي الحسن عليهالسلام ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا فجاءني الجواب بكل ما سألته عنه ، وفي أسفل الكتاب : لا بأس بالملحم أن يلبسه المحرم.
أقول : وتقدم ما يدل على التحريم [١] ، وهو محمول على الكراهة لما مر [٢] ، أو على كونه حريرا محضا.
٤٢ ـ باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق
[ ١٦٨٤١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشق [١].
[ ١٦٨٤٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته وهو يقول : كان علي عليهالسلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطاب ،
٢ ـ الخرائج والجرائح ١ : ٣٥٧ | ١١.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
الباب ٤٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٥ | ٩٨١.
[١] المشق : طين أحمر يسمى : المغرة ، كانوا يصبغون به. ( مجمع البحرين ـ مشق ـ ٥ : ٢٣٦ ).
٢ ـ التهذيب ٥ : ٦٧ | ٢١٩.