وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨١ - ٤١ ـ باب جواز الإحرام في الثوب الملحّم على كراهية
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].
ورواه عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله [٢].
[ ١٦٨٣٨ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفرج ، عن أبان بن تغلب قال : سأل [١] أبا عبدالله عليهالسلام أخي [٢] وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم [٣]؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين [٤] الناس.
٤١ ـ باب جواز الإحرام في الثوب الملحّم (*) على كراهية
[ ١٦٨٣٩ ] ١ ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن جعفر بن محمد بن يونس قال : كتب رجل إلى الرضا عليهالسلام يسأله عن مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ، ونسي ذلك ، فجاء جواب المسائل ، وفيه : لا بأس بالإحرام في الثوب الملحم.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٥٢ | ٢٠٢.
[٢] قرب الإسناد : ١٠٤.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ | ٢٢٤ ، والاستبصار ٢ : ١٦٥ | ٥٤١.
[١] في نسخة : سألت ( هامش المخطوط ).
[٢] في مسخة : أمي ( هامش المخطوط ).
[٣] في نسخة : وأنا محرمة ( هامش المخطوط ).
[٤] في نسخة به ( هامش المخطوط ).
الباب ٤١
فيه حديثان
(*) اللحمة : ما سدي به بين سدي الثوب ، وألحم الثوب : نسجه ، وكَمُكرَم نوع من الثياب. ( القاموس المحيط ـ لحم ـ ٤ : ١٧٤ ).
١ ـ كشف الغمة ٢ : ٢٩٩.