وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٧ - ٣٨ ـ باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ
محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال : لا ، ولا أقول : إنه حرام ، ولكن تطهيره أحب إليّ [١] وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله [٣].
[ ١٦٨٢٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شيء يغسلها؟ قال : نعم إن احتلم فيها.
[ ١٦٨٢٦ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن علاء بن رزين قال : سئل أحدهما عليهماالسلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال لا ولا أقول : إنه حرام ، ولكن تطهيره أحب إليه وطهره غسله.
[ ١٦٨٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي
[١] في المصدر : ولكن أحب أن يطهره.
[٢] التهذيب ٥ : ٧١ | ٢٣٤.
[٣] الفقيه ٢ : ٢١٥ | ٩٨٠.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ | ٢٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب الإحرام ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٦٨ | ٢٢٢.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٧٠ | ٢٣٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الإحرام.