وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٥ - ٣٦ ـ باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل
[ ١٦٨١٨ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال : نعم ، وفي كتاب علي عليهالسلام لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره. فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه.
[ ١٦٨١٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثل ذلك ، وقال : إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل ، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي [١].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله [٢].
[ ١٦٨٢٠ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه.
[ ١٦٨٢١ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه؟ فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا [١] يتدرعه.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ | ٧.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ | ٨.
[١] الفقيه ٢ : ٢١٧ | ٩٩٥.
[٢] علل الشرائع : ٤٠٨ | ١.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ | ١ ، وإورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٤ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ | ٩٩٩.
[١] في المصدر زيادة : واحدا.