وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٤ - ٣٦ ـ باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل
الإحرام [١] ، ويأتي مايدل عليه [٢] ، وقد نقل جماعة الإجماع على تحريم لبس المخيط للمحرم [٣] ، والأحاديث غير صريحة فيه لكنه أحوط [٤].
٣٦ ـ باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل
ينكسه استحبابا أو ينزع أزراره ، وان له أن يلبس كل ثوب
الا ما ورد النهي عنه
[ ١٦٨١٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ... الحديث.
[١] تقدم في الباب ١١ من أبواب الإحرام ، وما يدل على حكم الثياب في الإحرام في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٤ وحكم لباس النساء في الباب ٣٢ من أبواب الإحرام.
[٢] يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
[٣] راجع التنقيح الرائع ١ : ٤٦٩ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٣٣٠ | ٣٦٧ ، والتذكرة ١ : ٣٣٣ ، والمنتهى ٢ : ٧٨١ ، وجواهر الكلام ١٨ : ٣٣٥ ، ٢٠ : ٤٠٤.
[٤] يفهم من بعض الأحاديث السابقة والآتية الإذن في لبس جملة من أقسام المخيط كالسراويل مع عدم الإزار والخفين مع عدم النعلين وكالنعلين ، ولبس القبا مقلوبا كما يأتي وكذا الطيلسان مع عدم الأمر بالكفارة وغير ذلك ، ولا يفهم تحريم لبس المخيط عموما أصلا ، وقد ورد الإذن في لبس المحرم الرداء والإزار بل الأمر بهما من غير تقييد بكونهما غير مخيطين وتخصيص العام بغير مخصص وتقييد المطلق بغير مقيد لا يجوز ، فإنهما كثير ما يكونان مخيطين في الوسط أو في الأطراف أو مرفوّين أو مرقوعين ، ولم يرد النهي عن ذلك وكان الحكم بتحريم لبس المخيط من استنباطات العامة فإنهم كثيرا ما يستنبطون القواعد الكلية من الصور الجزئية عملا بالقياس ، ومجال المقال هنا واسع لكن فتوى جمع من المتأخرين ودعواهم للإجماع مع موافقة الاحتياط تقتضي تعين العمل والاغماض عن ضعف الدليل. ( منه. قده ).
الباب ٣٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ | ٩٩٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.