وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧١ - ٣٣ ـ باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب
[ ١٦٨٠٧ ] ١١ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ـ في حديث ـ إن المرأة المحرمة لا تكتحل إلا من علة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٦٨٠٨ ] ١٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس.
[ ١٦٨٠٩ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة.
[ ١٦٨١٠ ] ١٤ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة؟ قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ، قال : فكرهه من أجل أنه زينة ، وقال : إذا اضطرت إليه فلتكتحل.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٥ : ٧٤ | ٢٤٤.
١٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ | ١٠٣٠.
١٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ | ١٠٢٩.
١٤ ـ علل الشرائع : ٤٥٦ | ١.
[١] تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.