وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٠ - ٣٣ ـ باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب
سألته عن الكحل للمحرم ، فقال : أما بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض [١].
[ ١٦٨٠٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المحرم لا يكتحل إلا من وجع ، وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا.
[ ١٦٨٠٥ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب.
[ ١٦٨٠٦ ] ١٠ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سأله رجل ضرير [١] وأنا حاضر فقال : أكتحل إذا أحرمت؟ قال : لا ، ولم تكتحل؟ قال : إني ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإن لم أكتحل ضرني ، قال : فاكتحل ، قال : فإني أجعل مع الكحل غيره ، قال : وما هو؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال : فاصنعه.
[١] الحضض : داوء ، قيل : أنه يعقد من أبوال الإبل ، وقيل : عصارة شجر منه : مكي ، ومنه : هندي. ( مجمع البحرين ـ حضض ـ ٤ : ٢٠٠ ).
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٥٧ | ٥.
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٥٧ | ٤.
١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٥٨ | ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر زيادة : البصر.