وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٩ - ٣٣ ـ باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب
[ ١٦٨٠٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن السواد زينة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز [١].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله ، إلا أنه قال : إن السواد من الزينة [٢].
[ ١٦٨٠١ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران.
[ ١٦٨٠٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يكحل [١] المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل [٢] بكحل فارسي.
[ ١٦٨٠٣ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال :
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ | ١٠٢٥ ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
[١] الكافي ٤ : ٣٥٦ | ١.
[٢] علل الشرائع : ٤٥٦ | ٢.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ | ١٠٢٦.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ | ١٠٢٧.
[١] في المصدر : لا يكتحل.
[٢] في المصدر : وليكتحل.
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٥٧ | ٣.