وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٨ - ٣٣ ـ باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب
٣٣ ـ باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب
وبالكحل الأسود للزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما
وبهما للضرورة
[ ١٦٧٩٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان جميعاً ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن يكتحل وهو محرم [١] بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا.
[ ١٦٧٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة.
[ ١٦٧٩٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن حريز ، عن زرارة ، عنه عليهالسلام قال : تكتحل المرأة [١] بالكحل كله إلا الكحل الأسود [٢] للزينة.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه [٣].
أبواب بقية كفارات الإحرام.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
الباب ٣٣
فيه ١٤ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٢ | ١٠٢٨.
[١] في المصدر : أن تكتحل وأنت محرم.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ | ١٠٢٣.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ | ١٠٢٤.
[١] في المصدر : المرأة المحرمة.
[٢] في نسخة : إلا كحلا أسود ( هامش المخطوط ).
[٣] المقنع : ٧٣.